الطعن رقم 540 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد المالك ثمن اشياء محجوزة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحرز شخص أفيوناً وثبت أنه ناتج من زراعته حين لم تكن زراعة الخشخاش الناتج منه الأفيون محظورة فلا عقاب على هذا الإحراز.