⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد المالك ثمن اشياء محجوزة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أحرز شخص أفيوناً وثبت أنه ناتج من زراعته حين لم تكن زراعة الخشخاش الناتج منه الأفيون محظورة فلا عقاب على هذا الإحراز.