الطعن رقم 147 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
باعث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم توضح المحكمة في حكمها الوقائع التي تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحاً تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه صحيحاً أو لا كان هذا الحكم متعيناً نقضه.