⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى عن النفس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمكن اعتبار شخص يحمل بندقية معدة لإطلاق النار أنه في خطر داهم إذا ما أبدى آخر يحمل مجرد عصا الرغبة في تعقبه. كما لا يمكن اعتبار أن هذا الخطر ليس في الاستطاعة أن يدفع بشئ سوى القتل بالنار لا سيما إذا كان حامل البندقية بين قومه وذويه.