الطعن رقم 4466 لسنة 57 قضائية
النقض الجنائي
1988-3-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها فقد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه لعذر طرأ عليه وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر الدعوى لليوم التالي لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه على طلبه وندبت له محاميا كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى والمرافعة في الجلسة ذاتها دون أن تتيح له الوقت الكافي للدراسة والاستعداد, وانتهت من تلك الإجراءات المبتسرة إلى القضاء بمعاقبته على الرغم من تمسكه بحضور محاميه الموكل, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل أمام المحكمة وقال أن محاميه الموكل لم يحضر وحضر عنه محامي آخر وطلب التأجيل لليوم التالي لحضور محاميه الموكل غير أن المكممة لم تستجب على طلبه وندبت لحضور مع المتهم - الطاعن - محاميا آخر كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى واستمرت في السير في إجراءات المحاكمة وسمعت مرافعة المحامي المنتدب ثم قضت بالإدانة. لما كان ذلك, وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية للمتهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي, تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه, وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتول الدفاع عنه, وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة في تعيين محامي له, وكان يبين ما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة وقال أن محاميه الموكل لم يحضر وحضر عنه محام آخر وطلب تأجيل نظر الدعوى لليوم التالي حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه, غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وندبت من قبلها محاميا كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى وسمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وان تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من التأجيل عرقلة سير الدعوى, فإن ذلك مكنها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة في تعيين محامي له، وكان يبين مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة وقال أن محاميه الموكل لم يحضر وحضر عنه محام آخر طلب تأجيل نظر الدعوى لليوم التالي حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وندبت من قبلها محامياً كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى وسمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه واقع .......... بغير رضاها بأن باغتها أثناء جلوسها بحقلها وأمسك بذراعها وشدها وأدخلها عنوة زراعة الذرة الخاصة به فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها فأرقدها أرضاً وأنتزع سروالها وأولج قضيبه في فرجها. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ........ والد المجني عليها مديناً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيهاً تعويض مؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ............ عملآً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.