الطعن رقم 441 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-2-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مواعيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاعلان - ميعاد المسافة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضى المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج . ولما كان الإنتقال الذى تعينه المادة 21 والذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو ـ على ماورد بالمذكرة التفيسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض ـ إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة ـ عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات ميعاداً إجرائيا مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و 22 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه به فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين .