الطعن رقم 648 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فإذا شوهد المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعاً سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبساً حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها. كما أن جريمة إحراز المخدرات ليست من الجرائم المبينة في المادة 15 من القانون المذكور حتى كان يجوز فيها إجراء التفتيش بناء على وجود قرائن أحوال تدل على وقوعها من المتهم.