الطعن رقم 2394 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-10-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تسبيب الاحكام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بنت المحكمة حكمها على وقائع تبين أن إحداها غير صحيحة، وكان ذكر هذه الواقعة غير الصحيحة في الحكم ثانوياً بحيث لو استبعدت القرينة المستفادة منها لبقى الحكم مع ذلك مستقيماً لا شائبة فيه، فذكر هذه الواقعة في الحكم لا يعيبه.