الطعن رقم 1672 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-6-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعفاء من عقوبة السرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكمة في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات في باب السرقة هي أن الشارع رأى أن يفتقر ما يقع بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصاً على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها. وجريمتا النصب وخيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة؛ وحكمة الإعفاء واحدة في كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه في المادة 269 عقوبات في باب السرقة إلى تينك الجريمتين (النصب وخيانة الأمانة) وإذن فالتبديد الذي يقع من الابن في مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه. ولا يمنع من ذلك أن يكون استلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبي بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة ابنه الذي كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال ولا ملكية صاحبه له ولا علاقة النسب التي بين الابن وأبيه ولا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال.