⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-5-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الجنح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح باعتبارها جناية مقترنة بظروف مخففة ليست حجة على محكمة الجنح تلزمها باعتبار الواقعة جناية على كل حال ولو ظهر لها من الأوراق والتحقيقات التي تجريها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة بل إن محكمة الجنح تكون "كمحكمة الجنايات" حرة في تعرف وقائع الدعوى وتقدير قيمتها القانونية؛ فإذا ظهر لها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة فلا مانع يمنعها من الحكم فيها على الوجه الذي بدا لها.