⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1583 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-3-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس اموال اميرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وحضور مراد وهبه وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العقوبات هي من صور جريمة خيانة الأمانة المبينة في المادة 296 منه وإنما الذي يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من في حكمه على أموال في عهدته بحكم وظيفته سواء أكانت أميرية أم خصوصية؛ فكل مبلغ يستلمه الصراف بوصفه صرافاً يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية سواء أأدرج هذا المال في الأوراد أو الدفاتر أم لم يدرج بها، فإذا اختلسه فعقابه ينطبق على المادة 97 ع.