الطعن رقم 48 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1932-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ وصى او ولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات تنازل المدعي عن دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل.
فإذا أثبتت المحكمة في حكمها تنازل الوصي بصفته عن دعواه المدنية فإثبات هذا التنازل ليس حكماً بصحة الصلح الذي قدم الوصي ورقته للمحكمة ولا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز له استئنافه بحجة أن المجلس الحسبي لم يأذن بالصلح، وإنما هو مجرد إثبات لواقعة حصلت فعلاً أمام المحكمة وهي التنازل عن الدعوى. ومثل هذا الإثبات ليس من قبيل الأحكام التي تستأنف لأن المحكمة لم تقرر اعتماد الصلح بل اقتصرت في حكمها على مجرد إثبات هذا التنازل، فهي في عملها تركت باب الطعن في الصلح مفتوحاً للسعي في إبطاله لدى جهة الاختصاص المدنية.
وإذا عين المجلس الحسبي وصياً للخصومة فليس له أن يدخل في الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية لأن دخوله لا يكون استمراراً لاستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصي الأول بل يكون استمراراً لاستئناف غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قصر الحكم في بيان علاقة المسئول عن الحق المدني بالدعوى ووجه مسئوليته المدنية وقضى مع ذلك بالتعويض كان حكماً باطلاً واجباً نقضه فيما يتعلق بالتعويض.