⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-6-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى ابراهيم نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء إتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها اثناء قيام المنشأة او عند إنتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شخصية المنشأة وإنفصال شريك عنها .