⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-1-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اهانة الموظفين العمومين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 261 والفقرة الأخيرة من المادة 265 ع لم تتعرضا لبيان حكم النقد المباح وإنما نصتا على إعفاء مرتكب القذف والسب من العقاب إذا كان طعنه موجهاً إلى موظف عمومي بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية واستطاع أن يثبت صحة ما نسبه إلى المجني عليه. والفرق بين الأمرين كبير، فالنقد المباح لا عقاب عليه أصلاً إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج في نقده إلى حد القذف والسب. وأما الحالة التي تشير إليها الفقرة الثانية من المادة 261 والفقرة الأخيرة من المادة 265 فالأصل فيها العقاب لأن شروط القذف أو السب متوفرة فيها ولكن مرتكب الفعل - قدفاً كان أو سباً - يعفى من العقاب الذي كان يستحقه بحسب الأصل إذا توفرت الشروط السابق بيانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى العمومية في كافة الجرائم القولية والكتابية وفي جميع الجرائم - إلا ما استثنى منها بنص خاص - لا يتوقف رفعها على رضاء المجني عليه أو شكواه مما وقع له وليس لتقدير المجني عليه أي تأثير على ما للنيابة من الحق المطلق في رفع الدعوى العمومية في هذه الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومي. ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي. أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليه. فالفرق بين سوء النية والقصد الجنائي في مسائل القذف والسب كبير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه في يوم الجمعة 31 يناير سنة 1930 الموافق أول رمضان سنة 1348 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر بصفته المدير المسئول لتحرير جريدة ............... التي تطبع في مصر وتنشر في أنحاء القطر المصري نشر في العدد رقم 2257 من الجريدة المذكورة مقالا تحت عنوان "..............." شمل إهانة وسبا في حق حضرة............... بصفته قائما في خدمة عامة أي عضوا بمجلس النواب ورئيسا للجنة الرد على خطاب العرش بأن نسب إليه الاستجداء والصغار وتلويث القضاء وهضم الحقوق ونصرة الظالم على المظلوم مذ كان مستشارا. وطلبت معاقبته بالمواد 159 و158 و148 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة معاقبة الطاعن بالمادة 159 من القانون المشار إليه وبعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 25 مارس سنة 1931 عملا بالمواد 148 و159 و167 من القانون المذكور بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها خمسمائة قرش وبإلزامه بنشر الحكم في جريدتين بمصاريف من طرفه. فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 أبريل سنة 1931 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب بتاريخ 12 أبريل سنة 1931.