⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-12-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ادعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذاً لصفة كاذبة. ولو أن بعض الأحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدعي كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه. فإذا ذهب شخص إلى امرأة وادعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شيء عينه لها فصدقته وأعطته إياه اعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة وحق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات.