⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2389 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-10-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد اشياء محجوزة
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحارس المتهم بالتبديد لا يجديه أن يدفع بعدم علمه بيوم البيع إلا إذا كان كل المنسوب إليه أنه قصر في تقديم الأشياء المحجوزة إلى المحضر يوم البيع. أما إذا ثبت أنه تصرف في الأشياء الموكولة إليه حراستها فهذا الفعل في ذاته مكون لجريمة التبديد حتماً ولا يهم بعد ذلك البحث فيما إذا كان هو قد أخطر باليوم المحدد للبيع أو لم يخطر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمتهم أن يطعن على حكم المحكمة بمقولة إنه قصر في بيان وقائع يدعي هو إمكان استفادته منها ما لم يطرح هو على المحكمة هذه الوقائع ويثبت لها صحتها ويبين وجه استفادته منها.