الطعن رقم 10 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهة مستديمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة "يستحيل برؤها" التي وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هي فضلة وتكرير للمعنى بلازمه، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها. فمتى قيل "إن العاهة مستديمة" كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار مستحيل برؤها والتخلص منها. على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسي للمادة إذ اقتصر فيه على عبارة مستديمة (permanente). فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعي أن العاهة مستديمة ولم يزد على ذلك وطبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر في تعرف وقائع الموضوع وبيانها.