⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 1 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ شريك
⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الدفاع عن المتهمين الإطلاع على قضية تثبت تلفيق المجني عليهم لجناية على بعض متهمين ورفضت المحكمة هذا الطلب فلا يعتبر هذا إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض الحكم، لأن هذا الدفاع لا يقطع إطلاقاً بأن المجني عليهم يكذبون دائماً في ادعاءاتهم؛ وليس على محكمة الموضوع عند رفضها هذا الطلب أن تعلل رفضها إياه تعليلاً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتهم شخص بجريمة شروع مع سبق الإصرار في قتل مجني عليه معين وكان معه آخرون كل منهم متهم بجريمة معينة من هذا النوع وقدموا للمحاكمة على هذا الاعتبار ثم عدلت المحكمة وصف التهمة بدون لفت الدفاع إلى ذلك فاعتبرتهم جميعاً جملة واحدة شارعين مع سبق الإصرار في قتل المجني عليهم جملة واحدة فإن هذا الاعتبار وإن كان خاطئاً لا يسوغ للمتهمين الطعن على الحكم ما داموا لم يضاروا به. لأن كلاً منهم هو - على أقل تقدير تراعي فيه مصلحته - شريك في الجريمة التي ارتكبها زميله وفاعل أصلي في الجريمة التي ارتكبها هو بنفسه، فاعتبار جميع المتهمين جملة فاعلين أصليين في الجرائم التي ارتكبوها فرادى لا يسوئ حالتهم لأن عقوبة الشريك في هذه الجريمة هي هي عقوبة الفاعل الأصلي. لكن لو أن الجريمة التي أدين فيها المتهمون كانت جريمة القتل التام لكان خطأ محكمة الجنايات فيما ذهبت إليه من اعتبارها سالف الذكر واضحاً ولكان للمتهمين مصلحة في الطعن لأن الفاعل الأصلي في جريمة القتل التي تستوجب الإعدام مركزه أسوأ من الشريك الذي يجوز الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فقط، فاعتبار الشريك فاعلاً أصلياً يجب في هذه الصورة أن ينبه إليه الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة قد شرعت على وجه الاستثناء للشريك في جريمة القتل المستوجب لعقوبة الإعدام. وشرعتها جاءت في باب غير باب الشروع لاعتبارات لصيقة بنفس عقوبة الإعدام وهي أن لا تكون تلك العقوبة الفادحة قضاء محتماً على الشريك. أما عقوبة الشريك في جريمة الشروع في القتل فإن سبيل موازنتها يكون باستعراض عقوبة الفاعل الأصلي فيها ثم قياسها عليها تطبيقاً للقاعدة العامة الثابتة وهي من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا حرج على المحكمة في أن تأخذ بشهادة بعض شهود النفي وتطرح شهادة البعض الآخر إذ هي مطلقة السلطة في تقدير أقوال الشهود.