الطعن رقم 297 لسنة 1 قضائية
النقض الجنائي
1931-11-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك فى جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد المتهمين
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجني عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذي ضرب المجني عليه الضربة المميتة. فإذا ما عينت المحكمة أحد المتهمين واعتمدت في تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذي استقت منه اعتقادها.