الطعن رقم 809 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ شهود
⚖️ قتل عمد - قتل مصحوب بجناية او جنحة اخرى
⚖️ تغيير وصف التهمة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 ع أن تمضي بين الجنايتين فترة من الزمن، بل بالعكس ما دامت هذه الفقرة تنص على أن جريمة القتل العمد تكون قد تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فهي تنطبق في حالة اقتران الجناية الأخرى بجريمة القتل مثل ما تنطبق في حالة ما تكون الجناية الأخرى قد تقدمت جناية القتل أو تلتها بزمن قريب. وكل ما في الأمر أن لا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل جنائي واحد كعيار ناري واحد يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمداً فتصيب شخصين أو أكثر، إذ وحدة الفعل في مثل هاتين الصورتين تكون مانعة من انطباق الفقرة المذكورة. أما إذا تعدد الفعل كما لو أقدم الجاني على قتل شخص عمداً بأن طعنه بسكين قاصداً قتله فأصابه إصابة أودت بحياته ثم شرع في قتل شخص آخر عمداً بأن طعنه بالسكين فأحدث به جروحاً لم تؤد إلى وفاته فإن الفقرة تكون منطبقة ولو كانت الأفعال المتعددة قد وقعت في سورة غضب واحدة متصلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصلح وجهاً للطعن أن يقول المتهم إن المحكمة عدلت وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر ولم تعدله بالنسبة له مع اتفاق ظروف التهمتين، إذ لا شأن للمتهم بما أخذت به المحكمة في حق غيره وإنما شأنه ينحصر فيما يتعلق بمصلحته هو فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من الأوجه المهمة المبطلة للإجراءات ولا للحكم أن تأخذ المحكمة بأقوال المجني عليه المتوفى دون تلاوتها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العقوبات المقررة بالفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات هي عينها المقررة بالمادة 194، وإذن فلا يبطل الحكم أن تطبق المحكمة المادة 198/2 بدل المادة 194 المقدم بها المتهم ما دامت أنها لم تسند للمتهم وقائع جديدة. بل المحكمة في حل من ذلك بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا طلب المتهم عدم سماع شهادة شهود المدعي المدني لأنه لم يعلن بهم وأجابت المحكمة طلبه فلا يكون هذا سبباً للطعن في الحكم لأن ذلك من حق المتهم والمحكمة طبقاً للمادة 19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.