⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ سلطتها فى تعيين الخبراء وتقدير ارائهم
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر العرفي وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة قانوناً بأن تعين خبيراً في دعاوى التزوير، متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في ورقتين عرفيتين هما كشف المهمات والأدوات وخطاب من شركة إسو المؤرخ 7 مايو سنة 1959 والمودعين بحافظة المستندات المقيدة تحت رقم 4 دوسيه في القضية رقم 416 سنة 82 ق تجاري مستأنف، بأن اتفق معه على محو الإمضاءات المنسوبة إليه على الورقتين سالفتي الذكر ووضع إمضاءات مزورة بدلا منها وأحضر له القضية المودع بها هاتين الورقتين وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابه بالمواد 40/2 - 3, 41, 215 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.