⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها, فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعنين من المنازعة في قيام ظرف سبق الإصرار, طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 22 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية: الأول: ضرب ........ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بآلة حادة "سكين" في رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. الثاني: ضرب ........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بآلة حادة "شرشرة" في صدره فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمادة 236 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى بحق مدني ......... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابن المجني عليه الثاني ووصيا على أولاد المجني عليه الأول وطلب إلزام المتهمين متضامنين مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامهما أن يدفعا متضامنين مبلغ ألف جنيه مناصفة لورثة المجني عليهما المدعين بالحقوق المدنية مع المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.