⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ امر جنائى
⚖️ ما لا يعتبر معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها. وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي - بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم - ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ إلا أنه قضى في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها سقط اعتراضه واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 ديسمبر سنة 1965 بدائرة بندر كفر الشيخ:- لم يحصل على بطاقة شخصية في الميعاد القانوني - الأمر المنطبق على أحكام القانون 260 لسنة 1960. وبتاريخ 9 يناير سنة 1966 استصدرت ضده أمر جنائي بتغريمه 200 قرش. فاعترض المحكوم عليه على هذا الأمر. ومحكمة بندر كفر الشيخ الجزئية قضت بتاريخ 10 من أبريل سنة 1966 باعتبار الأمر الجنائي بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ 27 من أبريل سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.