الطعن رقم 1036 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-6-22
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد وتطرح البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقا بها إلا أنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها، إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصم استدلالها بالفساد.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهماً إياه بأنه بتاريخ 31 مارس و5 من أبريل سنة 1956 بدائرة قسم عابدين أعطاه بسوء نية شيكين على بنك زلخا لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب - وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26 فبراير سنة 1957 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 30 يونيه سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1958 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً في أول أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها عن الدرجتين. فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.