الطعن رقم 160 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-5-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ التحقيق الذى تجريه النيابة العامة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ سلطتها فى اجراء التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح. ومجرد إحالة أعمال نيابة الأحوال الشخصية الكلية وعرض قضايا مراكز معينة على مصدر الإذن لا يسلبه اختصاصه بالتحقيق في نطاق دائرة المحكمة الكلية التي يعمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات. ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة. ولا جدوى مما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت في حقه أنه قد ضبط محرزاً لمخدر آخر بملابسه ولم يثر بخصوصه أي منازعة. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19/7/1961 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: الأول- حاز جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار. الثانية - حازت جوهرا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 2، 7، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول 1 بند 1، 12 من القانون نفسه. فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الإذن الصادر بتفتيش المتهمين. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 3/11/1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات. أولاً- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه. ثانياً- بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عليها لمدة ثلاث سنوات من ذلك اليوم. ثالثا ً- بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.