⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-21 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ مسئولية مدنية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق مسئولية المتبوع على ما يفيده نص الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني، أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع، وأن يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فيه لولا الوظيفة، ويستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة المتبوع لحدود وظيفته، أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغلالها. ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به علم أو لم يعلم، كما يستوي أن يكون التابع في ارتكابه للخطأ المستوجب للمسئولية قد قصد خدمة متبوعه أو جر منفعة لنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية للدعاوي الجنائية تخضع في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناه بنص صريح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 21 يناير سنة 1962 بدائرة مركز أرمنت محافظة قنا: قتلا ....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لهذا الغرض عصا حملها الأول وبلطة حملها الثاني وصارا يترصدان المجني عليه حاملين تلك الأسلحة في المكان الذي اعتاد المرور فيه حتى ظفرا به فضربه الأول عدة ضربات بالعصا وانهال عليه الثاني طعناً بالبلطة في أجزاء عدة من جسمه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى ادعى والد المجني عليه بحق مدني قدره عشرة آلاف جنيه قبل المتهمين والإصلاح الزراعي بالتضامن والمصاريف والأتعاب كما ادعت كذلك زوجة المجني عليه بحق مدني قدره عشرة آلاف جنيه قبل المتهمين والإصلاح الزراعي بالتضامن والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 15 من مايو سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: أولا ً- بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً- بإلزام المتهمين المذكورين متضامنين وبضمان وزارة الإصلاح الزراعي، أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني زوجة المجني عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المتهمان ووزارة الإصلاح الزراعي في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.