الطعن رقم 1007 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-13
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المتهم النعي على الحكم أمام النقض عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمام محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى مباشرة أمام محكمة منيا القمح الجزئية ضد الطاعن بعريضة أعلنت إليه قالا فيها - بأنه في يوم 19/7/1957 ببندر المنيا أبلغ كذباً ومع سوء القصد في حقهما بأن اتهمهما كذباً بجريمة تزوير واستعمال الكمبيالة الموضحة بالصحيفة وانتوى الضرر بهما - وثبت عدم صحة البلاغ- وطلبا معاقبته بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات مع القضاء لهما قبله بمبلغ 60 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 30 يناير سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيهاً والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 من أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وألزمته بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية عشرة جنيهات ومصاريف الدعوى المدنية المناسبة عن الدرجتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.