الطعن رقم 997 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-13
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وبحضور توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها, فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. ولما كانت" لعبة الكومي" التي كان يزاولها اللاعبان بمقهى المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الألعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون السالف الإشارة إليه ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 باعتبارها من ألعاب القمار ذات الطابع الخطر على مصالح الجمهور, فإن المطعون ضده باعتباره مستغلاً للمقهى يكون مسئولاً عن هذه المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة الذكر, سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1961 بدائرة قسم ثان طنطا: سمح بلعب القمار في محله العام, وطلبت عقابه بالمواد 1 و19 و34 و36/2 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11/2/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.