الطعن رقم 992 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-13
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ دخان
⚖️ غش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1, 6, 6 مكرر, 7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان - المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً. ومن ثم لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 12/6/1960 بمركز طلخا: أحرز دخاناً مغشوشا ً- وطلبت عقابه بالمواد 1 و6/1 من القانون رقم 74 لسنة 1923 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 350 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة طلخا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصاريف دعواها المدنية. فاستأنفت المدعية (الطاعنة) هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 18 مارس سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.