⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-5-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 مكرراً 4 على أنه " لا تسرى على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء إنصبت على أموال ثابتة أو منقولة " وهو نص مستحدث أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 218 لسنة 1951 عن حكمته ووجه المصلحة فيه ، وكذلك بالرجوع إلى القانون رقم 218 لسنة 1951 يبين أنه نص فى المادة 4 منه على " ألا تسرى الأحكام الخاصة بتحديد الإيراد والسعر إلا إبتداء من يناير سنة 1952 على إيرادات سنة 1951 " - ومؤدى هذين النصين أنه إبتداء من سنة 1951 فى وعاء الضريبة العامة ، إيرادات الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة ، وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول كوبونات الأسهم التى آلت إلى المطعون عليه بطريق الهبة من والده خلال السنوات اللخمس السابقة على سنة 1951 الخاضع إيرادها للضريبة ، وجرى الحكم المطعون فيه على أنه تدخل فى وعاء الضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه .