⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1571 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-6-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ فاعل اصلى فى الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين "عمدة وابنه" صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب، ونسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلاً أصلياً. ولا يصح اعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه ابنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو في الواقع المدبر للبلاغ باتفاقه مع ابنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ نص في المادة 56 عقوبات على "صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً" قد أراد أمرين: أولهما أن يكون مبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. والثاني أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تصرح به في حكمها ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ولا يكون في ذلك منها تسويء لحالة المتهم ما دام بدء مدة الإيقاف لا يكون إلا من هذا التاريخ ولو لم يكن منصوصاً على ذلك الحكم. ولا يؤثر في هذا أن الحكم قد صار قبل ذلك نهائياً بالنسبة للنيابة بانقضاء ميعاد الاستئناف المقرر لها. وذلك لأنه وإن كان انتهائياً بالنسبة لها لا يزال بالاستئناف المرفوع عنه من المتهم قابلاً للتعديل أمام المحكمة الاستئنافية.