⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-12-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق اوجه الدفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلجأ القاضي إلى رأي الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الأمور الفنية فهو عندئذ يطلب رأيه ويعتمد عليه خطأ كان في ذاته أم صواباً ما دام لا وسيلة له في تعرف الحقيقة سواه. أما إذا وجد لدى القاضي وسيلة أضمن وأثبت فإن من واجبه الحتمي ألا يعدل عنها إلى مثل تلك الوسيلة التي هي في ذاتها مظنة الخطأ. فإذا اتهم متهم بإحداث عاهة مستديمة في عين مجني عليه ودفع أمام المحكمة بأن إصابة عين المجني عليه قديمة وأن إعفاءه من الخدمة العسكرية إنما كان بسببها وطلب تحقيق ذلك فتحقيق الطلب في هذه الصورة بالاستعلام من إدارة القرعة كان واجباً. وعدم تحقيقه اكتفاء برأي الطبيب - وهو غير معصوم من الخطأ - فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع ويتعين من أجله نقض الحكم. هذا ولا يمنع من نقض الحكم أن المحكمة إذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها إياه، فإن المسألة متعلقة بمبادئ الاستدلال في ذاته وبواجب القاضي من حيث الأخذ فيه بالأحوط والأضمن لتحقيق العدالة.