الطعن رقم 899 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد المتهمين
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد أي مانع قانوني يمنع من سماع شهادة المدعي المدني في الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود. ولئن كان هو يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التي يؤديها بعد الحلف فهي استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية. ولا يصح القول بأن المدعي المدني خصم في الدعوى ولا تجوز شهادته، فإن المدعي المدني إذا كان خصماً في الدعوى المدنية فهو ليس خصماً في الدعوى العمومية وشهادته إنما هي راجعة أولاً وبالذات إلى الدعوى العمومية التي لا خصومة له فيها؛ والمحكمة إذ تحكم في الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتياً من أنها أخذت بأقواله في الدعوى المدنية مباشرة وهو خصم فيها بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها وثبوتها يقتضي حتماً ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدعي المدني سواء أكان مدعياً بشخصه أم بواسطة نائب شرعي عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين، لأنه إذا كان قاصراً فاقد الأهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه فيما يتعلق بأداء الشهادة في الدعوى العمومية يكون حائزاً للأهلية القانونية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تعتبر المتهمين فاعلين أصليين في الضرب الذي أحدث الوفاة ولو كانت بعض الضربات لم تؤثر في القتل متى ثبت أن الضربات التي نشأت عنها الوفاة كانت أزيد من عدد الضاربين.