الطعن رقم 944 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التي يحرزها هي مادة مخدرة فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق العقاب. ولا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز.
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس ومعه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه وبين والديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها وحق عليه العقاب؛ ولا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أي قصد إجرامي لأن القانون إنما أراد بأحكامه التي فصلها في المادتين 35 و36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه. وقد نص في هاتين المادتين على صور شتى للإحراز وأسبابه ووسائله وغاياته، ونقطة الارتكاز فيها كلها إنما هي الإحراز فهو الذي يعني القانون بمحاربته وإيصاد السبل دونه ولو كان مجرداً عن كل غرض (أو على الأقل ولو لم يعلم الغرض منه) ما لم يكن بترخيص قانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... بأنه في يوم 21 ديسمبر سنة 1930 بدائرة قسم الجمرك أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا - وطلبت من محكمة جنح المنشية الجزئية عقابه بالمواد 1 و2 و36 و45 من قانون المواد المخدرة رقم 21 سنة 1928.
وبعد أن سمعت محكمة الجنح المذكورة هذه الدعوى قضت حضوريا في أول أبريل سنة 1931 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وبالمادة 45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 3 أبريل سنة 1931 طالبة الإلغاء وعقاب المتهم بالمواد السابق بيانها.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية بعد أن نظرت هذه الدعوى بهيئة استئنافية حكمت غيابيا في 22 يونيه سنة 1931 عملا بالمادة 36 من قانون المخدرات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 30 جنيها والمصادرة. فعارض المتهم في هذا الحكم وسمعت المعارضة وقضي فيها في 17 أغسطس سنة 1931 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض في 2 سبتمبر سنة 1931 وقدمت تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ.