⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1931-11-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: احداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصد الشارع فى عبارة - القانون الاصلح للمتهم
⚖️ مجرمون احداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات (المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931) إذا كان قد جعل أقصى مدة يبقى فيها الصغير في مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فإنه حذف الحد الأدنى وصارت مدة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأي القاضي بل متعلقة برأي وزير الحقانية الذي يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في أي وقت أراد مهما قلت مدة وجوده بها عن سنتين وهو الحد الأدنى في المادة الملغاة. وبذا أصبح كل تحديد للمدة في حكم القاضي افتياتاً على حق وزير الحقانية ومخالفاً للقانون. وبما أن هذا النص الجديد أصلح للمتهمين من النص الملغي فهو الواجب العمل به في القضايا التي لم يحكم فيها إلا بعد وجوب العمل به حتى ولو كانت حوادثها وقعت قبل هذا الوجوب. وإذن فالحكم الذي يحدد مدة بقاء المتهم في الإصلاحية يتعين حذف هذا التحديد منه تطبيقاً للقانون.