الطعن رقم 1596 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1932-3-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وحضور مراد وهبه وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم قانوناً بعدم تقديم تلك الأشياء في اليوم المحدد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائي، فإذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد يوم البيع في دار المدين ووقع حجزاً جديداً عليها فلا تأثير لذلك في الجريمة التي تمت أركانها، لأنه ليس من الضروري لتكوينها أن يكون المتهم قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً. كما أنه لا شك في حصول ضرر للدائن بتأخير وصوله إلى حقه كاملاً مما اضطره إلى إعادة الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مسألة توافر القصد الجنائي من المسائل التي يقدرها قاضي الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى.