الطعن رقم 72 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000 وبعدم دستورية هذا القرار بقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك، قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير فقد أوضحت الأحكام السالفة نافذه اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم للسحب، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة في إرجاء العمل بالأحكام السابقة لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.