⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2393 لسنة 2 قضائية

النقض الجنائي 1932-10-24 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ تعويض ورد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترصد وسبق الإصرار هما من الظروف المشددة. والبحث في وجود أيهما أو عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضي الموضوع, مثلهما مثل العناصر الأساسية التي تتكون منها الجريمة تماماً، وللقاضي أن يستنتج توافر أي منهما مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك اللهم إلا إذا كانت تلك الظروف والقرائن التي يثبتها لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حاجة للحكم بالتعويض للمدعين بالحق المدني بسبب قتل مورثهم إلى ذكر أي سبب آخر غير تقرير واقعة القتل وثبوتها على المتهم المحكوم عليه بهذا التعويض.