الطعن رقم 425 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-4-27
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1951 ولا يمنع من ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض كون أرباح سنة 1947 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير فى تلك السنة وهذا القرار يتعين إلتزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .