الطعن رقم 544 لسنة 2 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة دخول منزل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول منزل مسكون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دخول المنازل يكون لأسباب بعضها مشروع جائز وبعضها غير جائز. ولكن لا عقاب على الدخول الغير الجائز إلا في الصور التي ينص قانون العقوبات صراحة على حظرها والعقاب عليها. والمادة 324 تنص فيما تنص عليه على حظر دخول البيوت المسكونة وما ماثلها إذا كان هذا الدخول مقصوداً به ارتكاب جريمة فيها. فقصد ارتكاب الجريمة في أحد تلك الأمكنة ركن أساسي من أركان الجريمة التي تنص عليها المادة وعلى القاضي أن يبين في حكمه قيام هذا الركن وثبوته لديه، فإن لم يفعل كان حكمه غير صحيح وتعين نقضه.
ولا يكفي للإثبات في هذا المقام القاضي "إن التهمة ثابتة على المتهم من شهادة المجني عليه بأنه وجد المتهم بعد منتصف الليل بمنزله ومن اعتراف المتهم في التحقيق بوجوده داخل المنزل وضبطه فيه" إذ محصل هذا كله أن المتهم دخل منزل المجني عليه وليس كل دخول معاقباً عليه.