⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4158 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1988-3-22 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحامد عبد النبي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدمة منه غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسببه عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية دون أن يقضي بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالا لحكم المادة 164 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها- لما كان ذلك وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالتعويض عن الخسارة." ثم نصت المادة 166 عقوبات على سريان حكم المادة المذكورة على الخطوط التليفونية- وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان وهي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون- لما كان ذلك وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالتعويض عن الخسارة". ثم نصت المادة 166 عقوبات على سريان حكم المادة المذكورة على الخطوط التليفونية - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان وهي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - لما كان ذلك وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية المبينة بالتحقيقات بأن قام بكسر البوكس الخاص بتلك الخطوط مما ترتب عليه انقطاعها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً .......... عملآً بالمواد 164، 166، 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.