⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-4-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عبد الواحد الديب, وعضوية السادة المستشارين: أحمد رفعت خفاجي, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد عبد الحميد صادق, ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما دام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به في القانون من انصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه, وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أستخلص مما له معينة الصحيح من الأوراق أن المتهم تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه, فقد ظل الطاعن ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها منذ طلاقها في 12/7/1970 وإلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته، وإذ حضر بجلسة 3 من مارس سنة 1976 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قرر بقيام بالتسليم وقد أقترن ذلك بطلبه الطعن على الصفحة الأولى من قائمة المنقولات بالتزوير, ومن ثم فقد أفصحت مدونات الحكم عن أنه تسلم المنقولات المبينة بالقائمة كوديعة ولكنه أحتجزها لنفسه بغير مقتض ودون أن ينهض له حق في احتباسها, مما يكفي لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانوناً, ويكون النعي لذلك في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث, وكان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن ومن أوراق ومداد واحد سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبت عليه من إطراح دفاعه بالتزوير وطلبه التقرير بالطعن به والسير في إجراءات تحقيق الطعن, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من قالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب سماع أحد شهود الإثبات بل أبدى دفاعه في الدعوى, وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه, وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض المستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدي إلى نفى إقرار الطاعن بملكية المجني عليها للمنقولات واستلامه لها على سبيل الوديعة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوك لـ.... والتي سلمت إليه على سبيل الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات شاملا لكافة الآثار الجنائية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.