الطعن رقم 531 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ امر جنائى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمى راغب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى غيبة المطعون ضده بتاريخ 24 من مايو سنة 1976 بإلغاء الحكم المستأنف و بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى ، فقرر رئيس النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1976 و قدم فى ذات التاريخ الأسباب التى بنى عليها طعنه متجاوزاً بذلك ميعاد الأربعين يوماً الى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيكون الطعن غير مقبول شكلاً و لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى غيبة المتهم المطعون ضده طالما أنه لا يضار به حتى يصح له المعارضة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى حالة أنها قد إستنفدت ولايتها فى القضاء فى موضوع الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية أن تحكم فى الدعوى عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية . و كان الحكم المطعون فيه و إن يكن فى ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنح الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و من ثم فإنه يجب - حرصاً على العدالة و لتجنب تعطيل سيرها - و إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين محكمة الجنح المستأنفة و محكمة الجنح الجزئية . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الجنح المستأنفة - و قد إستبانت بطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه حالة أن المطروح على المحكمة هو إعتراض من المتهم على الأمر الجنائى الصادر بتغريمه - بما كان يتعين عليها معه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها لم تفعل و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الإعتراض على الأمر الجنائى على الرغم من إستنفاد ولايتها بسبق قضائها فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه - فإن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها - بذلك تكون قد خالفت القانون و تخلت عن إختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بالإشتغال بعمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية دون أن يكون حاصل على شهادة من الجهة الصحية المختصة تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وأنه غير حامل للجراثيم وطلبت عقابه بمواد للقانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة مركز بنها الجزئية أصدرت أمرها الجنائى عملا بمواد الإتهام بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً في الموضوع برفضهاوتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بنها الإبتدائية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائى من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.