الطعن رقم 1371 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-17
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وصلاح الدين نصار وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام التأجيل كان لجلسات متلاحقة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق في القانون إذ اعتبرت الحكم حضورياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسات المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً - ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يكن من المتعذر عليه التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت ذلك الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه في هذا الخصوص محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت مع معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف وقيد استئنافه. ومحكمة المنصورة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي بعدم جواز المعارضة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.