⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-12-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتماد المصرفى - اوامر تحويل الاموال
⚖️ الاعتماد المصرفى - عقود التسليف بضمانة الاسهم
⚖️ الاعتماد المصرفى - عقود فتح الاعتمادات المستندية
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة
⚖️ بعض انواع العقود - عقود التسليف بضمانة الاسهم
⚖️ بعض انواع العقود - عقود فتح الاعتمادات المستندية
⚖️ تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصدار الإعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الإعتماد فعندئذ يؤول الإعتماد إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ولا يفرض عليه هذا الرسم بإعتبار أنه حصل عند فتح الإعتماد السابق ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد رسوم الدمغة التى حصلتها المصلحة على عقود فتح الإعتمادات المستندية دون أن يحقق ما إذا كانت هذه الإعتمادات تتضمن أو لا تتضمن عقود إعتماد عادية بسلفة مضافاً إليها أمر دفع بمبلغ معين مقابل تسليم مستندات أو بضائع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن " يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى اللف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحملها بصرف النظر عن تاريخ إستحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية - بنكنوت - يفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال التى لها نفس مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل " يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع أراد ان يخضع لرسم الدمغة أوامر تحويل الأموال متى كانت تؤدى وظيفة الكمبيالة وإن لم تتوافرفيها كل خصائصها - وإذ كانت واقعة الدعوى لا تكشف عن وصف آخر لهذه الأوامر ، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها لرسم الدمغة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلاً من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين ، ومن ثم فهو لا يخضع لرسم الدمغة على إتساع الورق المقرر فى الفقرة " طـ " من المادة الثانية من الجدول رقم 44 لسنة 1939 .