⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 822 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-8 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ الظروف المخففة للعقوبة
⚖️ غش
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961، أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. ولما كان المتهم قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بمحله - بفاتورة شرائه جوال كمون من أحد المحلات وأخذت العينة بعد انقضاء يوم واحد على الشراء، الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 3 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: عرض للبيع كمونا غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و20 من القانون رقم 10 لسنه 1966. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ولصق الحكم على واجهة المحل لمدة أسبوع على نفقته. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 19 أبريل سنة 1970 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلي المحكمة المذكورة فقضت فيها حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاًُ وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.