⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما. وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين أثر الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا، إلا أنه يجب عليها في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى أثر الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية، فإنه يكون معيبا بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 12 يونيه سنة 1964 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: شرع في قتل ........ عمدا بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم أحدث عمدا بـ........ الجرح الموصوف بالتقرير الطبي الشرعي والذي أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وقضت حضوريا بتاريخ 6 فبراير سنة 1966 عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.