⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1445 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ اشتباه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشارع إذ أجاز للقاضي في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم - بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - إنما دل على أنه متى ارتأت المحكمة الاكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها في ذلك نهائياً من ناحية الوقائع والظروف التي بني عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قبل استئناف المطعون ضده للحكم الذي صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى وظروفها وقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه وتصحيحه قانوناً والحكم بعدم جواز الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 مارس سنة 1965 بدائرة السنطة: عد مشتبها فيه لأنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السنطة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ 10 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.