الطعن رقم 1751 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-1-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
⚖️ مسئولية مفترضة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون المذكور سواء بالحذف أو بالإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التموين، ولا يغني عن ذلك مجرد إغفال لجنة التسعير تعيين أقصى السعر لصنف معين أو عدم إدراجه في الجدول الأسبوعي الذي تصدره إذ يظل هذا الصنف سلعة مسعرة تخضع لأحكام ذلك المرسوم بقانون حتى يصدر قرار في شأنها من الوزير المختص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، وفي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه. ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما أسنده إلى المبلغ من شرائه العنب من الطاعن مع أن قوله اقتصر على شرائه من محله دون تحديد لشخص البائع له، طالما أن الطاعن مسئول بحسب الأصل - بصفته صاحب المحل - عن كافة ما يقع فيه من مخالفات، وما دام أنه لم يدع بجلسات المحاكمة غيابه عن المحل أو استحالة المراقبة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ما اشتملت عليه مذكرة الطاعن التي قال بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية من وجوه دفاع موضوعية تفنيداً للأسباب التي أوردها الحكم المستأنف، إذ هو مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا بل الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/8/1964 بدائرة قسم روض الفرج: 1- باع سلعة مسعرة (عنب) بأزيد من السعر المقرر قانوناً 2- بصفته تاجر جملة لم يقدم للمشتري فاتورة معتمدة بها البيانات اللازمة حالة كون السلعة مسعرة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 163 سنة 1950. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً في 31 مارس سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين المسندتين إليه مع المصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 16/2/1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.