⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1930 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته، فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخرى وجب إعلان المعارض بالحضور. ولما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أنها خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت المحكمة قد قضت على الرغم من ذلك باعتبار معارضة الطاعن كأنها لم تكن، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان في الإجراءات الذي يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكا مسحوبا على بنك القاهرة فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، والمحكمة المشار إليها قضت غيابيا في 30 نوفمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل لتعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100ق مقابل أتعاب المحاماة، فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 8 مارس سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا في 9 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1966 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية جديدة ـ قضت في الدعوى بتاريخ 25 فبراير سنة 1968 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.