الطعن رقم 1339 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1970-11-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم وانعدامه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها، فإنه يكون قاصراً، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل - فضلاً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان الحكم قاصراً. وإذ كان ذلك، وكان الحكم لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها, فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم، ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم، فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر، ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن، لأن الطعن بواسطة وكيل، هو حق خوله القانون له، فلا يصح أن يؤخذ عليه إذا رأى عدم استعماله، والتقرير به بشخصه، وإذ كان الظاهر من الحكم أنه لم يعرض لمرض المدعي بالحقوق المدنية لاستجلاء ما إذا كان عذراً كافياً أو غير كاف لتبرير تأخيره عن رفع الاستئناف، تأسيساً على أنه كان في استطاعته أن يوكل محامياً عنه لرفعه في الميعاد, فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما في ليلة 25 مارس سنة 1967 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: (أولا): تسببا خطأ في موت .............. وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضيء النور الخلفي لها، فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا): تسببا خطأ في إصابة كل من .......... و........... وابنه ........... وكان ذلك بإهمالهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد أولهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص فاصطدم بالسيارة التي كان يقف بها المتهم الثاني بالطريق دون أن يضيء النور الخلفي لها فتسبب عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي (ثالثا) أيضا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. (رابعا) أيضا: لم يتبع تعليمات المرور بأن سير سيارة غير مستوفية لشروط الأمن. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 و244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1965. وادعى كل من ......... "والدة المجني عليه" و............. "زوجته" و............. "شقيق المجني عليه" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى ........... "الطاعن" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت و........... بمبلغ 300ج على سبيل التعويض. ومحكمة مركز ميت غمر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام (أولا): بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لما هو منسوب إليهما. (ثانيا): بإلزام المتهمين بأن يدفعا لوالد وزوجة وشقيق المرحوم ........ مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت و........... مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض ولـ............. مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض، فضلا عن المصاريف المدنية المناسبة وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنسبة لورثة .............. بالنفاذ المعجل ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهمين والمدعين بالحق المدني الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا (أولا): بعدم قبول استئناف كل من المدعين بالحق المدني شكلا للتقرير به بعد الميعاد مع إلزام كل منهما بمصاريفه. (ثانيا) قبول استئناف المتهمين شكلا وفي الموضوع - بالنسبة إلى المتهم الأول بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك، وبالنسبة للمتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.